الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفه معمري للجمهورية الجزائرية 3037 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مراد خلادى مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل المتعلقة بالبحث في الطاقات الجديدة.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد سليمان الشيخ مديرا لجامعة الجزائر. - مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمستغانم. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمود بوشامة مديرا للمركز الجامعي لمستغانم.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى الزراعي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد صالح خورى مديرا للمعهد الوطني الزراعي لمدينة الجزائر 3038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. -- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون نائب مدير المصالح العلمية والتقنية بوزارة التعليم والبحث العلمي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد أمير قاسم داودى نائب مدير الموظفين الوطنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. - ان وزير التعليم والبحث العلمي -- بمقتضى المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81-28 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يقرر مايلي :