الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
يمكن أن يجرى امتحان شهادة الكفاءة العليا كل سنة في دورة عادية، ودورة تعويض أو استدراك، بعواصم الولايات وفي المواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي.
تنظم دورة التعويض والاستدراك للمترشحين الآتي بيانهم :
- المترشحون الذين تعذر عليهم الحضور في الدورة العادية لسبب قاهر يترك الحكم في أمره لمدير التربية بالولاية ،
- المترشحون الذين رسبوا في الدورة العادية وحصلوا على ربع العدد الاقصى من النقط على الاقل ولا يمتحن هؤلاء المترشحون الا في المواد التي حصلوا فيها على نقطة تقل عن 20/10 أثناء الدورة العادية.