الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.