الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في الكنيسة القديمة، يقرر ما يلي :