الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق سنة 1982 يتضمن ترتيب قوس كراكلا ضمن | 19 أكتوبر سنة 1982.
الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الكنيسة القديمة بتيسة ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لقوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979،
- و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في قوس كراكلا من الناحية التاريخية يقرر ما يلي :