الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لمدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و ونظرا للفائدة الوطنية التى تتمثل في مدرج تبسة من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3051 يقرر ما يلي :