الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى - الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في - المسجد الكبير بمستعالم من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3045 يقرر ما يلي :