الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982.
وزير التجارة كاتب الدولة للوظيفة عبد العزيز خلاف العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية 3043 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة. - ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 80-158 80 المؤرخ في 17 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن صلاحيات وزير التجارة، لاسيما المادة II منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ولاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 273 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين فى مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه ، يقرران مايلي :