الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدد أهداف المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه لمؤسسة اشتراكية وطنية، وكذا وسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
أ) (أ) الاهداف :
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- تمارس الاحتكار على الاستيراد والتوزيع العادي للصحافة والمجلات والدوريات في كامل التراب الوطنى وكذا على توزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج.
تنظم في اطار المهمة العامة المحددة في الفترة السابقة شبكة وطنية لتوزيع الصحافة الوطنية والاجنبية.
ب الوسائل :
تعتمد المؤسسة على ما يأتي لتأدية مهمتها : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لانجاز الاهداف المسندة اليها. 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود أهدافها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية و برامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المحددة لها المالية فى اللازمة اطار لاداء برامج مهمتها التنمية وتحقيق الاهداف ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 (4) تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسيع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني.