الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحى | قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 0 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معه العلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. -- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عما طالبي مديرا لمعهد العلوم الاسلامية بجامع الجزائر.
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسس الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطني للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويل و تسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطاتها في ميدان الجيوفيزياء. - ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنا 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقا والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، والمتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه، ونقله وتحويله، وتسويقه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 172 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، و بمقتضى المرسوم رقم 81 178 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل ولاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء | الي المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، يقرر ما يلي :