الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
تتضمن شهادة الكفاءة التربوية اختبارات كتابية وأخرى تطبيقية وشفوية.
3 - اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمب سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعتان.
ثانيا - الاختبارات التطبيقية والشفوية :
1 - الاختبارات التطبيقية :
أ (أ) تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحير الذين يدرسون باللغة العربية على ما يأتي :
تقديم درسين متميزين في دراسة اللغة المعامل 2، تقديم درس فى تربية الرياضات : المعامل 1 تقديم حصة في دراسة المحيط أو النشاط الثقافي (رسم، تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية أو التربية البدنية والرياضية – - المعامل .I ب تشتمل هذه الاختبارات بالنسب للمترشحين الذين يدرسون باللغة الفرنسية على ما يأتي :
- تقديم ثلاثة دروس متميزة في اللغا الفرنسية، المعامل : 3.
ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقديم حصة فى دراسة المحيط أو النشاط ثقافي (رسم) تربية موسيقية، غناء أشغال وية) أو في التربية البدنية والرياضية معامل : 1.
يجب أن تجرى هذه الحصة باللغة العربية.
الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار الذى يتم مباشرة بعد لاختبار التطبيقي في محادثة بين المترشح واللجنة منصوص عليها في المادة 14 من القرار الوزارى لمشترك المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 ويتضمن ا يأتي :
(1) سؤال في التشريع والاخلاق المهنية، ب سؤالان فى التربية يتعلقان بمادتين راسيتين من المواد الدراسية الاربع الآتية . يسحبان بالقرعة :
التربية الوطنية والسياسة والتربية الاسلامية | التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية رسم أشغال يدوية، غناء).
تتناول هذه الاسئلة محتويات برامج التعليم لخاصة بهذه المواد الدراسية، كما تتناول هدافها وطرائق تعليمها.
التحضير : 20 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة - المعامل : 1.