الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
يمكن أن يترشح لشهادة الكفاءة العليا، المعلمون المساعدون الذين واظبوا على متابعة دورة التكوين المنظمة من أجلهم.
وسيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي المؤسسات التي ستجرى فيها دورة التكوين، كما يحدد برامج هذه الدورة وكيفيات تنظيمها وعدد ساعات العمل التي تخفض للمعلمين المساعدين الذين يحضرون شهادة الكفاءة العليا.
مدة دورة التكوين مقررة على النحو الآتي : 6 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أو الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة معادلة لها ، 4 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ،
- سداسيان للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى.
للجمهورية الجزائرية 3033