الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يهدف المركز الى المساهمة، الحساب كتابة الدولة للتجارة الخارجية، في رفع قيمة المبادلات الخارجية بأعمال ترمى الى ترقية الصادرات واستعمال العقلانية في الواردات.
ويكلف المركز بهذا الصدد بما يأتي :
- يعمل على ترقية الصادرات بكل الوسائل الملائمة مثل دراسة السوق والمعلومات العامة المتخصصة والانشطة الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية بالاتصال مع الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنشيط الاسواق والمعارض في الخارج.
- يقوم بمهمة التنشيط ويحرص على التصدير لدى المتعاملين في التجارة الخارجية ويساهم لهذا الغرض باتصال وثيق مع المتعاملين | المواطنين في احصاء المنتوجات الوطنية القابلة للتصدير وتحديد كميتها وتخطيط القدرات الجديدة على التصدير.
يقدم الدالات الاقتصادية والمالية الهامة والملائمة لطبيعة المنتوج الذي ينبغي تصديره حتى يتسنى اتخاذ القرار.
- يساعد المتعاملين المواطنين في التجارة الخارجية بتقديم الخدمات والاستشارات أياهم، ويمكن له على الخصوص أن يساهم في اقامة منشآت ملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالتصديق،
- يساعد في البحث على أحسن مصادر التموين ويرمى هذا البحث الى جعل نشاط المتعاملين في التجارة الخارجية أكثر رقيا ونجاعة ويوجه المركز نشاطه على الخصوص الى ما يأتي :
- يكشف المناطق الجغرافية أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المواطنين المتعاملين، في التجارة الخارجية.
- يعترف على الموردين الموجودين في هذه المناطق أو البلدان ويتابعهم على الخصوص فيما يخص قدراتهم على تلبية الاحتياجات الوطنية كما وكيفا ومجالهم المالي.
- يساعد بناء على تعليمات من سلطة الوصاية المتعاملين فى التجارة الخارجية، في مراحل اعداد ملفات التوريد أو التصدير و/ أو المفاوضات مع المتعاملين الاجانب، يعد للمتعاملين فى التجارة الخارجية اطارا للحوار، يساعد تكثيف رأس المال وتبادل المعلومات والخبرات
- يساعد على تحسين المحيط الذي تتم فيه عمليات التجارة الخارجية.
ويساهم لهذا الغرض في احصاء الاعمال اللازمة لاتمام عمليات التجارة الخارجية والتعرف الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية على النقائص حتى يتسنى للسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات الملائمة وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة.
- يساعد في مهمة الاعلام الاقتصادي للمتعاملين في التجارة الخارجية.
ولهذا الغرض يقوم بما يأتي :
يقدم خدمات في ميدان الاعلام العام وخدمات في الاعلام النوعي حسب الطلب، يصدر النشرات الدورية الخاصة بالمظاهر الاساسية للتجارة الدولية يقدم خدمات في الدراسة لصالح المتعاملين في التجارة الخارجية.
ويقدم بهذا الصدد مساعداته قصد التعرف على الاسواق الخارجية تعرفا أحسن وذلك باعداد دراسات ذات طابع عام أو طابع نوعى تتطرق لمواضيع من أن تشرى ملفات المتعاملين فى التجارة الخارجية.
- يساهم في اعداد واقامة نظام يسمح بجمع المعلومات الاقتصادية واستغلالها ونشرها في أحسن الظروف من حيث الكيف والاجل. ويمكنه لهذا الغرض اكتساب كل الوسائل الخاصة بالدراسات والاعتدة الملائمة والوصول بصفة مباشرة الى مصادر الاعلام الوطنية والدولية في ظروف تسمح له باعطاء هذه الخدمات الطابع العملي.
يقيم علاقات دائمة مع الهيئة الاجنبية المماثلة له، سواء كان لها الطاب ابع الوطني أو الدولي.
و و يمكنه لهذا الغرض الانخراط في الاتحادات والتجمعات والاتحاديات التي لها اختصاص في ميدان التجارة الدولية.
- ينشط مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض التي تقام فى الخارج ويقدم مساعدته لترقية المنتوجات الوطنية ويعمل على تسهيل الاتصالات مع المتعاملين الاجانب.
للجمهورية الجزائرية 3057 ويمكنه أيضا أن يقوم بما يأتي :
ينظم كل الملتقيات والمؤتمرات والمناقشات واللقاءات الاخرى ذات الطابع الاقتصادي حول مواضيع لها علاقة بالتجارة الخارجية والخدمات المرتبطة بها.
يقدم مساعدته للمؤسسات المختصة في ميدان تكوين أعوان متخصصين في التجارة الخارجية.