الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن كيفيات | تنظيم شهادة الكفاءة العليا. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81-129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا لسلك المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدل بالمرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 الذي ينص على التدابير الرامية الى تشجيع تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين.
والاعوان العموميين .
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ | في 9 أبريل سنة 1971 ، المعدل للمرسوم رقم 68-632 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :