مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بمدينة الجزائر.