مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
يعين مفتشين رئيسيين للتجارة على أساس الشهادات الاشخاص الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس فى العلوم المالية والمحاسبة، أو شهادة معادلة لها لمدة سنة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.