مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-178 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك فى اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء، وذلك ابتداء من أول يناير سنة .1982