الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من القرار | ساعتان : المعامل 2، الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة التربوية على النحو الآتي :
يمكن أن يترشح لهذه الشهادة : 1 (1) المعلمون طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع «المعلمين» الحائزون شهادة انتهاء الدراسة، ب الاساتذة طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع أساتذة التعليم المتوسط»، المعينون معلمين متمرنين
ج) المعلمون المساعدون الحائزون شهادة الكفاءة العلياء د المعلمون الموظفون من بين المترشحين حاملي شهادة البكالوريا والذين يثبتون أقدمية سنة واحدة على الاقل في التعليم بحلول تاريخ الامتحان .