مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تسمى الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المنشأة بالامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، من فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية للبناء العمارات».
الآن فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات».