الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين.
ان وزير التجارة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973، والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 75-81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحويل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي :