مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يتم أى تعديل للاحكام المبينة أعلاه بمرسوم باستثناء الاحكام الواردة في المادة 14.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة.