مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بمرسوم.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم الى وزير الاعلام.