مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 18
تتكون موارد المركز من :
- رأسمال أصلي، قروض متوسطة وطويلة الاجل نتائج نشاطه،
- الهبات والوصايا.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن يتلقى مختلف أنواع قروض الاستغلال.