الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 بوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفة معمري للجمهورية الجزائرية 3035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81 129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لتلاميذ المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات 3036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 0 معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية، يقرران مايلي : | أولا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في التربية العامة يشتمل على بحث أو شرح نص يهدف الى تقدير الثقاف التربوية عند المترشحين المدة : ساعتان
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التربية التطبيقية يشتمل على موضوع أو سلسلة أسئلة يهدف الى تقدير مد التحكم في الطرق التربوية، وتقنياتها، وأساليه التعليم المطبقة على مختلف المواد الدراسية في الطورين الأولين من التعليم الاساسي، المدة