مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير الهيئة المختصة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 3032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه