مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 15
يعفى المترشحون الذين حصلوا على لجزء الاول من شهادة الكفاءة العليا المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II براير سنة 1972 قبل دخول هذا القرار حيز لتنفيذ، من الاختبارات الكتابية في شرح النص الرياضات والعلوم والتاريخ والجغرافيا، ومن لاختبارات في مستوى اللغة الوطنية بالنسبة لمذين شاركوا في الامتحان باللغة الفرنسية.