مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمركز مصحوبة بآراء مجلس عمال المركز وتوصياته لتصادق عليها في الآجال القانونية سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.