مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 11
يعلن في امتحان شهادة الكفاءة بفوز المترشحين الذين يحصلون على معدل 20/10 في جميع الاختبارات.
على أنه مراعاة للنتائج المتحصل عليها في دورة التكوين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المسجلة في كشف لمجمل العلامات، يمكن قبول المترشحين الذين حصلوا على معدل تحدده لجنة ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية لامتحان بعد المداولات، ولا يمكن أن يقل هذا معدل عن 2009.