مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 10
يقصى المترشحون الذين حصلوا على نقطة تقل عن 20/5 في التربية العامة، وفي دراسة النص والتربية التطبيقية أو أقل من 20/4 في اللغة الوطنية.