مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 8
يمكن تسجيل فرس له صفة منجب في سجلات عديدة.
ويسجل الفحل في قسم الفحول من كل سجل الزراعية سجل ترقيم لتسجيل الخيول الأصيلة | خاص بسلالة من السلات حيث يسجل نتاجه.
الموجودة في الجزائر، يتألف من دفاتر نسبية تخصص لكل سلالة. | وتسجل الحجر المنجبة في قسم الجور من السجل الخاص بسلالتها. 3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه