مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 7
لا يمكن تسجيل فرس له صفة منتوج الا فى سجل خاص بسلالة واحدة.
وتتبع الخيول المولودة والمربية في الجزائر لقب أمهاتها.
وتسجل الخيول المستوردة في قسم خاص من | السجل.