مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 5
يقوم بمسك سجل الخيول الاصيلة المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول وينشر بالنسبة لكل سلالة كتاب من سجل الخيول كل ثلاث سنوات.
وينشر ملحق سنوى فى الفترة بين النشرتين لضبط ذلك الكتاب.