مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 2
يقبل تسجيل الخيول الآتية ويعترف بها انها من سلالة أصيلة : الخيول العربية الاصيلة والخيول الانجليزية الاصيلة، والخيول المغربية، ونتاج تهجين وخليط الخيول العربية والمغربية التي تم تسجيل اسلافها.