مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةة الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد