المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل - سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.