المادة 4
يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسيرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين ووجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت سيرا منتظما ومستمرا.