المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من - الحبوب ومشتقاتها بسطيف، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
للجمهورية الجزائرية 3017 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الأمر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.