المادة 4
يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 3016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، سيرا منتظما ومستمرا.