المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68 99 المؤرخ في 26 أبريل - سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
للجمهورية الجزائرية 3015