مرسوم رقم 82-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى