مرسوم رقم 82-379
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 7
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية