الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتى :
التسويق ، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، تدرس السبل وتقيم الوسائل الكفيلة بامتلاك التقنولوجيا التابعة لنشاطها ، تكتسب وتستغل أو تودع أي رخصة أو - نموذج أو أسلوب فى الصنع يتعلق بموضوعها ، تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية الضرورية لعملها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بكيفية متناسقة في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، 3012 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
- تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بتحقيق نتائج مثلى لجهاز الانتاج ، تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية للمواد الاولية أو للمواد الخالصة ،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة، عن طريق التحويل قصد أداء مهمتها بالاملاك والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس، أو المسندة اليها وبالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية غير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4-4 تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها، وبصورة رئيسية فى تراب الولايات الآتية :
أدرار، بشار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، وهران.
على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية خارج اختصاصها الاقليمي المحدد أعلاه، تبعا لطاقاتها.