الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات للجمهورية الجزائرية 3011 أولا - الاهداف :
I - تستغل وتسير وتطور، وحدات انتاج السميد، والدقيق، والعجين الغذائي، والكسكس، والخميرة، وأغذية الاطفال، والخبز الصناعي، والمرطبات الصناعية، والبسكويت، والبسكوت، والشكلاطة، والحلوى. 2 تستغل وتسير وتطور الوحدات الاقتصادية للتوزيع والنقل والخزن والصيانة.
وتتولى في حدود قطاع نشاطها، على الاخص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
- تعد وتخطط وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج والخزن والتوزيع، وتقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها قصد تخطيط الانتاج والتوزيع، تتولى توزيع منتوجاتها، في اطار الاهداف طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية | المرسومة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس » ويشار اليها في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.