مرسوم رقم 82-379
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 .