مرسوم رقم 82-378
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف . بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.