مرسوم رقم 82-377
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.