مرسوم رقم 82-377
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.