مرسوم رقم 82-375
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي وم بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه