المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان أعمال تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، ابتداء من أول يناير سنة .1983
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الغذائية وتنسيقها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية بموجب الامرين رقم 68 99- المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ورقم 72 45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المشار اليهما أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.