الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل بها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه